جميع التشريعات

مرسوم رقم 5377 19/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
5377
التاريخ
19/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2254, 26/07/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5377 تاريخ 19/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5377 المؤرخ في 19 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المنقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لاسيما قتل المدعو محمد يحيي حروق بتاريخ 5 تموز سنة 1929 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة