All legislation

مرسوم Decree No. 5377 19/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5377
Date
19/07/1929
Official Gazette
Issue 2254, 26/07/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5377 تاريخ 19/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5377 المؤرخ في 19 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المنقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لاسيما قتل المدعو محمد يحيي حروق بتاريخ 5 تموز سنة 1929 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة