جميع التشريعات

مرسوم رقم 5570 04/09/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
5570
التاريخ
04/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2262, 09/09/1929, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5570 تاريخ 04/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5570 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 2- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 3- حاولوا ارتكاب القتل عن سبق تصور وتصميم والسرقة مقرونة باسباب الشدة لا سيما على بعض اعضاء من قبيلة التركمان