المادة 1
بناء على المرسوم 5570 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 2- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 3- حاولوا ارتكاب القتل عن سبق تصور وتصميم والسرقة مقرونة باسباب الشدة لا سيما على بعض اعضاء من قبيلة التركمان