جميع التشريعات

مرسوم 14/11/1929

تصحيح للمرسوم عدد 2639 المؤرخ في 17-1-1928 (رسوم بلدية)

النوع
مرسوم
التاريخ
14/11/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2280, 25/11/1929, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 14/11/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 2 - يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 15,. عن كل كيلو كاز " " " " 50,. عن كل كيلو اسبيرتو " " " " 30,. عن كل كيلو بنزين يوضع -: مادة 2 - يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 15,. عن كل كيلو كاز " " " " 50,. عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " 30,. عن كل كيلو بانزين او عن سائر المواد المشتعلة

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اميل اده موسى نمور