All legislation

مرسوم Decree 14/11/1929

تصحيح للمرسوم عدد 2639 المؤرخ في 17-1-1928 (رسوم بلدية)

Type
مرسوم · Decree
Date
14/11/1929
Official Gazette
Issue 2280, 25/11/1929, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 14/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 2 - يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 15,. عن كل كيلو كاز " " " " 50,. عن كل كيلو اسبيرتو " " " " 30,. عن كل كيلو بنزين يوضع -: مادة 2 - يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 15,. عن كل كيلو كاز " " " " 50,. عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " 30,. عن كل كيلو بانزين او عن سائر المواد المشتعلة

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اميل اده موسى نمور