جميع التشريعات

مرسوم رقم 6126 17/01/1930

تعديل المادة الثانية من القرار 1641 المؤرخ في 27-11 سنة 1922 (رسوم وقوف السيارات )

النوع
مرسوم
الرقم
6126
التاريخ
17/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2295, 22/01/1930, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6126 تاريخ 17/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6126 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1930 عدلت المادة الثانية من القرار 164 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1929 كما يأتي: يحدد ويجبى رسم وقوف السيارات المنصوص عليه في المادة الاولى بمعرفة بلدية بيروت وهي تدفع في نهاية كل سنة ربع عائدات هذا الرسم الى البلديات التي كانت تجبيه خلال عام 1929 وفقا لجدول تنظمه لهذه الغاية وزارة الداخلية