All legislation

مرسوم Decree No. 6126 17/01/1930

تعديل المادة الثانية من القرار 1641 المؤرخ في 27-11 سنة 1922 (رسوم وقوف السيارات )

Type
مرسوم · Decree
Number
6126
Date
17/01/1930
Official Gazette
Issue 2295, 22/01/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6126 تاريخ 17/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6126 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1930 عدلت المادة الثانية من القرار 164 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1929 كما يأتي: يحدد ويجبى رسم وقوف السيارات المنصوص عليه في المادة الاولى بمعرفة بلدية بيروت وهي تدفع في نهاية كل سنة ربع عائدات هذا الرسم الى البلديات التي كانت تجبيه خلال عام 1929 وفقا لجدول تنظمه لهذه الغاية وزارة الداخلية