جميع التشريعات

بلاغ رقم 14 24/04/2003

حظر تصنيع او استيراد او استعمال او استثمار المعدات اللاسلكية دون ترخيص

النوع
بلاغ
الرقم
14
التاريخ
24/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2691
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد تصنيع أو استيراد أو استعمال أو استثمار أي نوع من أنواع المعدات اللاسلكية من دون ترخيص خطي مسبق من وزارة الاتصالات وخصوصا المعدات التي تستعمل لنقل المعطيات والمعلومات بالاتجاهين أو للدخول إلى شبكة الانترنت من أي تقنية كانت (WI­FI... وخلافه) وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية. كما يطلب من الشركات المرخصة نقل المعلومات بموجب مراسيم عدم استعمال الموجات اللاسلكية غير المخصصة لها إلا بعد موافقة الوزارة الخطية على ذلك وتحديد الحيز الممكن استخدامه.

بيروت في 24 نيسان 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي