All legislation

بلاغ Communiqué No. 14 24/04/2003

حظر تصنيع او استيراد او استعمال او استثمار المعدات اللاسلكية دون ترخيص

Type
بلاغ · Communiqué
Number
14
Date
24/04/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد تصنيع أو استيراد أو استعمال أو استثمار أي نوع من أنواع المعدات اللاسلكية من دون ترخيص خطي مسبق من وزارة الاتصالات وخصوصا المعدات التي تستعمل لنقل المعطيات والمعلومات بالاتجاهين أو للدخول إلى شبكة الانترنت من أي تقنية كانت (WI­FI... وخلافه) وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية. كما يطلب من الشركات المرخصة نقل المعلومات بموجب مراسيم عدم استعمال الموجات اللاسلكية غير المخصصة لها إلا بعد موافقة الوزارة الخطية على ذلك وتحديد الحيز الممكن استخدامه.

بيروت في 24 نيسان 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي