جميع التشريعات

مرسوم رقم 6288 27/02/1930

يختص بتعديل المرسوم رقم 834 المؤرخ في 3-12-1926 (تأليف لجنة لاجل درس حالة الصيدليات في بيروت )

النوع
مرسوم
الرقم
6288
التاريخ
27/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2311, 28/02/1930, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6288 تاريخ 27/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6288 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 834 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1926 كما يلي: تؤلف لجنة قوامها: المستشار الفني لوزارة الصحةوالاسعاف العام رئيسا المفتش العام لدوائر الصحة والاسعاف العام رئيس مصلحة صحة بلدية بيروت اعضاء مفتش الصيدليات صيدلي تعينه مصلحة الصحة والاسعاف العام لاجل درس حالة الصيدليات في بيروت والبت في امرها على ان تكون قرارات هذه اللجنة نافذة وغير قابلة الاعتراض