المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6288 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 834 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1926 كما يلي: تؤلف لجنة قوامها: المستشار الفني لوزارة الصحةوالاسعاف العام رئيسا المفتش العام لدوائر الصحة والاسعاف العام رئيس مصلحة صحة بلدية بيروت اعضاء مفتش الصيدليات صيدلي تعينه مصلحة الصحة والاسعاف العام لاجل درس حالة الصيدليات في بيروت والبت في امرها على ان تكون قرارات هذه اللجنة نافذة وغير قابلة الاعتراض