جميع التشريعات

مرسوم رقم 6577 01/05/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
6577
التاريخ
01/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2340, 07/05/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6577 تاريخ 01/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6577 المؤرخ في 1 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا: انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيأ- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا القتل قصدا او عمدا لا سيما قتل المدعوة مريم ارملة شكري نمور رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة