المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6577 المؤرخ في 1 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا: انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيأ- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا القتل قصدا او عمدا لا سيما قتل المدعوة مريم ارملة شكري نمور رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة