جميع التشريعات

مرسوم رقم 6678 22/05/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
6678
التاريخ
22/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2350, 30/05/1930, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6678 تاريخ 22/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6678 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط نايف قليس ومحمد دياب ومحمود عثمان ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متداخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا= انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب الماره وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا= مع معرفتهم سيرة لاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك = قدموا لهم المؤونة والمبيت والمخبأ والمجتمع ثالثا= ارتكبوا القتل قصدا او عمدا لا سيما قتل المدعو مصطفى حمد الآغا رابعا= ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة