المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6678 المؤرخ في 22 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط نايف قليس ومحمد دياب ومحمود عثمان ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متداخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا= انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب الماره وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا= مع معرفتهم سيرة لاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك = قدموا لهم المؤونة والمبيت والمخبأ والمجتمع ثالثا= ارتكبوا القتل قصدا او عمدا لا سيما قتل المدعو مصطفى حمد الآغا رابعا= ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة