جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3081 18/04/1930

يتضمن منع استيراد جميع الحيوانات المجترة وغيرها من فلسطين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3081
التاريخ
18/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2352, 04/06/1930, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3081 تاريخ 18/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3081 الصادر في 18 نيسان سنة 1930 منع حتى صدور اشعار آخر استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار - الاغنام - الماعز - الجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الطريئة وجميع المواد ذات الاصل الحيواني (الشعر والوبر والقرون والاظافر واللحوم والمصارين الخ) وانواع العلف والذبل الممكن انتقال العدوى بواسطتها والواردة من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي