المادة 1
بموجب القرار عدد 3081 الصادر في 18 نيسان سنة 1930 منع حتى صدور اشعار آخر استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار - الاغنام - الماعز - الجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الطريئة وجميع المواد ذات الاصل الحيواني (الشعر والوبر والقرون والاظافر واللحوم والمصارين الخ) وانواع العلف والذبل الممكن انتقال العدوى بواسطتها والواردة من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي