النص الكامل

قرار تاريخ 01/08/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك

المادة 1 من قرار تاريخ 01/08/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253398/article/1/