جميع التشريعات

قرار 01/08/1930

تصحيح للقرار عدد 3150 الصادر في 31-5-1930 يختص بتصدير اصناف

النوع
قرار
التاريخ
01/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2377, 01/08/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك