All legislation

مرسوم Decree 24/11/1930

ملحق بالمرسوم عدد 6760 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 (تحديد رسوم) رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ)

Type
مرسوم · Decree
Date
24/11/1930
Official Gazette
Issue 2429, 01/12/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 24/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب