المادة 1
يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية
مرسوم Decree 24/11/1930
يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب