جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 75 25/07/1931

الغاء الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار 1817 الصادر في 16 شباط سنة 1928 (تطبيق عقوبات على الذين ارتكبوا اعمال عصيان او اعمالا- متعلقة بالعصيان)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
75
التاريخ
25/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2550, 09/09/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 25/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 75/L,R. الصدر في 25 تموز سنة 1931 الغيت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عد 1817 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1928 وابدلت بالاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناآت المنصوص عنها في المادة 5 ادناه تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على جميع الاشخاص بدون تمييز فيما بينهم الذين ارتكبوا اعمال عصيان او اعمالا متعلقة بالعصيان سواي كانوا قد قدموا خضوعهم ام لم يقدموه"