المادة 1
بموجب القرار عدد 75/L,R. الصدر في 25 تموز سنة 1931 الغيت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عد 1817 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1928 وابدلت بالاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناآت المنصوص عنها في المادة 5 ادناه تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على جميع الاشخاص بدون تمييز فيما بينهم الذين ارتكبوا اعمال عصيان او اعمالا متعلقة بالعصيان سواي كانوا قد قدموا خضوعهم ام لم يقدموه"