جميع التشريعات

قانون رقم 28 18/06/1988

تطبيق زيادات غلاء المعيشة على تعويضات الحضور في المؤسسات العامة

النوع
قانون
الرقم
28
التاريخ
18/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 409
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5241 تاريخ 19/09/1988 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 28 تاريخ 18/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مدة وحيدة:

يزاد تعويض حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 1602/ تاريخ 27/12/1987 بمعدل ثلثي نسبة الزيادات الطارئة ابتداء من 1/1/1980 والتي تطرأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979.

تعطى الزيادة اعتبارا من 1/1/1986 وتدفع الى مستحقيها دون حاجة الى نصوص خاصة بذلك.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.