All legislation

قانون Law No. 28 18/06/1988

تطبيق زيادات غلاء المعيشة على تعويضات الحضور في المؤسسات العامة

Type
قانون · Law
Number
28
Date
18/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 409
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5241 تاريخ 19/09/1988 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 18/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مدة وحيدة:

يزاد تعويض حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 1602/ تاريخ 27/12/1987 بمعدل ثلثي نسبة الزيادات الطارئة ابتداء من 1/1/1980 والتي تطرأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979.

تعطى الزيادة اعتبارا من 1/1/1986 وتدفع الى مستحقيها دون حاجة الى نصوص خاصة بذلك.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.