النص الكامل

مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر

المادة 1 من مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253599/article/1/