جميع التشريعات

مرسوم رقم 228 28/06/1932

تعديل المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 (تأليف المجلس التأديبي للشرطة)

النوع
مرسوم
الرقم
228
التاريخ
28/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2678, 04/07/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر