جميع التشريعات

قانون 20/06/1932

تصحيح للنص العربي من قانون 16 اذار سنة 1932 (تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير)

النوع
قانون
التاريخ
20/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2684, 18/07/1932, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة 9 فقرة 9- افتناء علب من التبغ المصنوع ليس عليها بندرول (المادة 22 الفقرة الاولى): مصادرة المنتجات الخ.... يوضع: المادة 9 فقرة 9: اقتناء علب من التبغ المصنوع ليس عليها بندرول (المادة 23 الفقرة الاولى): مصادرة المنتجات الخ...... بدلا من: المادة 9 فقرة 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير موضوع في علب او رزم (لمادة 22 الفقرة الثانية): مصادرة المنتجات الخ...... يوضع: المادة 9 فقرة 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير موضوع في علب او رزم: مصادرة المنتجات الخ..... قد صدر هذا التصحيح بالطريقة الاشتراعية بناء على اقتراح مدير المالية وبعد موافقة مجلس المديرين عملا بقراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932

بيروت في 20 حزيران سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./92- لبنان في 7 تموز سنة 1932 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: هيللو