المادة 1
بدلا من: المادة 9 فقرة 9- افتناء علب من التبغ المصنوع ليس عليها بندرول (المادة 22 الفقرة الاولى): مصادرة المنتجات الخ.... يوضع: المادة 9 فقرة 9: اقتناء علب من التبغ المصنوع ليس عليها بندرول (المادة 23 الفقرة الاولى): مصادرة المنتجات الخ...... بدلا من: المادة 9 فقرة 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير موضوع في علب او رزم (لمادة 22 الفقرة الثانية): مصادرة المنتجات الخ...... يوضع: المادة 9 فقرة 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير موضوع في علب او رزم: مصادرة المنتجات الخ..... قد صدر هذا التصحيح بالطريقة الاشتراعية بناء على اقتراح مدير المالية وبعد موافقة مجلس المديرين عملا بقراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932