جميع التشريعات

قانون 28/07/1932

تصحيح للنص العربي من قانون 16 اذار سنة 1932 (تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير)

النوع
قانون
التاريخ
28/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2690, 01/08/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من- المادة التاسعة الفقرة 11غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية سورية واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى مئة ليرة الخ.... يقرأغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى مئة ليرة الخ....

بيروت في 28 تموز سنة 1932 ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب