All legislation

قانون Law 28/07/1932

تصحيح للنص العربي من قانون 16 اذار سنة 1932 (تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير)

Type
قانون · Law
Date
28/07/1932
Official Gazette
Issue 2690, 01/08/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من- المادة التاسعة الفقرة 11غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية سورية واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى مئة ليرة الخ.... يقرأغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى مئة ليرة الخ....

بيروت في 28 تموز سنة 1932 ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب