جميع التشريعات

مرسوم رقم 412 03/07/1932

يختص بجنود الجندرمة الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
412
التاريخ
03/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2691, 03/08/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 412 تاريخ 03/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 412 المؤرخ في 3 تموز سنة 1932 يحق لرجال الجندرمة العسكريين الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة انفاذا لاحكام المرسوم عدد 145 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1932 ان يستفيدوا من احكام المادة 26 (فقرتها 9) والمواد 32 و33 و34 و35 من القرار عدد 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925 عندما يسافرون الى المراكز الجديدة لاقامتهم