All legislation

مرسوم Decree No. 412 03/07/1932

يختص بجنود الجندرمة الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
412
Date
03/07/1932
Official Gazette
Issue 2691, 03/08/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 412 تاريخ 03/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 412 المؤرخ في 3 تموز سنة 1932 يحق لرجال الجندرمة العسكريين الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة انفاذا لاحكام المرسوم عدد 145 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1932 ان يستفيدوا من احكام المادة 26 (فقرتها 9) والمواد 32 و33 و34 و35 من القرار عدد 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925 عندما يسافرون الى المراكز الجديدة لاقامتهم