جميع التشريعات

قرار رقم 20 05/06/1946

قرار صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
05/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/1946, ص. 738
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 05/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على طلب وزارة العدلية المؤرخ في 2 آذار سنة 946 الذي يعرض - بغية فصله لدى محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 946 - تباينا في الاجتهاد بشأن البينة التي يجب تقديمها لاثبات ما اذا كان عقد البيع يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء. وحيث ان الاحكام الصادرة في هذا الموضوع تتضمن تباينا في المبدأ في حالات معينة غير متشابهة تماما. وحيث انه لا يمكن المحكمة ان تبت في حالات معينة بل ان مهمتها تنحصر في امر حل الخلافات التي تنشأ عن نقطة قانونية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 944. وحيث ان المحكمة بعد ان حصرت التدقيق في مسألة المبدأ العام الذي هو اساس التباين في الاجتهاد المشار اليه ترى ان الادعاء بان عقد البيع الذي يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء لا يمكن اثباته بالبينة الشخصية او بالقرائن الا انه يجب قبول طريقة الاثبات هذه في حالة الاحتيال على القانون حيث يترك امر تقديرها لقضاة الاساس لهذه الاسباب وبعد الاستماع الى تقرير حضرة الرئيس المقرر ومطالعة النائب العام الاستئنافي تقرر ان الادعاء بان عقد البيع يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء لا يمكن اثباته بالبينة الشخصية او بالقرائن الا في حالة الاحتيال على القانون حيث يترك امر تقديرها لقضاة الاساس .

قرار اعطي في قصر العدلية في بيروت 5 حزيران سنة 1946