All legislation

قرار Decision No. 20 05/06/1946

قرار صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
05/06/1946
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1946, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 05/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على طلب وزارة العدلية المؤرخ في 2 آذار سنة 946 الذي يعرض - بغية فصله لدى محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 946 - تباينا في الاجتهاد بشأن البينة التي يجب تقديمها لاثبات ما اذا كان عقد البيع يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء. وحيث ان الاحكام الصادرة في هذا الموضوع تتضمن تباينا في المبدأ في حالات معينة غير متشابهة تماما. وحيث انه لا يمكن المحكمة ان تبت في حالات معينة بل ان مهمتها تنحصر في امر حل الخلافات التي تنشأ عن نقطة قانونية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 944. وحيث ان المحكمة بعد ان حصرت التدقيق في مسألة المبدأ العام الذي هو اساس التباين في الاجتهاد المشار اليه ترى ان الادعاء بان عقد البيع الذي يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء لا يمكن اثباته بالبينة الشخصية او بالقرائن الا انه يجب قبول طريقة الاثبات هذه في حالة الاحتيال على القانون حيث يترك امر تقديرها لقضاة الاساس لهذه الاسباب وبعد الاستماع الى تقرير حضرة الرئيس المقرر ومطالعة النائب العام الاستئنافي تقرر ان الادعاء بان عقد البيع يخفي تأمينا او بيعا بالوفاء لا يمكن اثباته بالبينة الشخصية او بالقرائن الا في حالة الاحتيال على القانون حيث يترك امر تقديرها لقضاة الاساس .

قرار اعطي في قصر العدلية في بيروت 5 حزيران سنة 1946