جميع التشريعات

قرار رقم 3305 26/05/1953

اعطاء حافظ عام الاثار تفويضا لتوقيع بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
3305
التاريخ
26/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/1953, ص. 326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3305 تاريخ 26/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3305 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1953, اعطي الامير موريس شهاب حافظ عام الاثار تفويضا لتوقيع المعاملات التالية العائدة لمديرية الآثار. 1 - مأذونيات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة لبنانية. 2 - طلبات عقود النفقة. 3 - تصفية السندات مهما بلغت قيمتها. 4 - تصفية جداول الرواتب والتعويضات والاجور . 5 - التصديق على التصاريح العائلية. 6 - طلبات الادوات القرطاسية. 7 - المصادقة على محاضر استلام الاشغال. 8 - المخابرات المرسلة الى المصالح والدوائر والاقسام في غير وزارة التربية الوطنية شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية. 9 - اجازات الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة الى هياكل بعلبك.