المادة 1
بناء على القرار رقم 3305 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1953, اعطي الامير موريس شهاب حافظ عام الاثار تفويضا لتوقيع المعاملات التالية العائدة لمديرية الآثار. 1 - مأذونيات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة لبنانية. 2 - طلبات عقود النفقة. 3 - تصفية السندات مهما بلغت قيمتها. 4 - تصفية جداول الرواتب والتعويضات والاجور . 5 - التصديق على التصاريح العائلية. 6 - طلبات الادوات القرطاسية. 7 - المصادقة على محاضر استلام الاشغال. 8 - المخابرات المرسلة الى المصالح والدوائر والاقسام في غير وزارة التربية الوطنية شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية. 9 - اجازات الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة الى هياكل بعلبك.