جميع التشريعات

مرسوم رقم 1617 27/02/1933

يختص بهيئة المجلس التأديبي للشرطة

النوع
مرسوم
الرقم
1617
التاريخ
27/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2782, 03/03/1933, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه