المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه
مرسوم Decree No. 1617 27/02/1933
بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه