جميع التشريعات

مرسوم رقم 1960 15/05/1933

تحديد فريضة الملح

النوع
مرسوم
الرقم
1960
التاريخ
15/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2815, 19/05/1933, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1960 تاريخ 15/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح