المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح
مرسوم Decree No. 1960 15/05/1933
بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح