جميع التشريعات

مرسوم 12/07/1951

تصحيح للمرسوم الصادر في 1-12-1939 برقم 124-EB المتضمن اعادة تنظيم امتحان الشهادتين الابتدائية الاعدادية والابتدائية التكميلية

النوع
مرسوم
التاريخ
12/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1951, ص. 450-451
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الحادية عشرة ما يأتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجوز للمرشحين الذين اتموا السابعة عشرة من عمرهم ان يشتركوا في امتحان شهادة الدروس الابتدائية التكميلية دون ان ينتموا الى معهد للتعليم, شرط ان يحملوا شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية, وان يقترن طلبهم في الاشتراك بهذا الامتحان بموافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود