All legislation

مرسوم Decree 12/07/1951

تصحيح للمرسوم الصادر في 1-12-1939 برقم 124-EB المتضمن اعادة تنظيم امتحان الشهادتين الابتدائية الاعدادية والابتدائية التكميلية

Type
مرسوم · Decree
Date
12/07/1951
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1951, p. 450-451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 12/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الحادية عشرة ما يأتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجوز للمرشحين الذين اتموا السابعة عشرة من عمرهم ان يشتركوا في امتحان شهادة الدروس الابتدائية التكميلية دون ان ينتموا الى معهد للتعليم, شرط ان يحملوا شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية, وان يقترن طلبهم في الاشتراك بهذا الامتحان بموافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود