جميع التشريعات

مرسوم رقم 459 04/06/1934

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
459
التاريخ
04/06/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2977, 08/06/1934, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 459 تاريخ 04/06/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 459 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الباروك (محافظة جبل لبنان) وعلى كل من اراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل فايز ابراهيم عبود عمدا او عن سابق تصور وتصميم