المادة 1
بناء على المرسوم رقم 459 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الباروك (محافظة جبل لبنان) وعلى كل من اراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل فايز ابراهيم عبود عمدا او عن سابق تصور وتصميم