جميع التشريعات

قرار رقم 41 23/06/1983

تعديل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لعام 1980 لدى المجلس الشرعي الاعلى

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
23/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1983, ص. 788
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 23/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967. بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 13 تاريخ 15/6/83. يقرر ما يأتي: اولا- تعدل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لدى دوائر الاوقاف الاسلامية الصادر برقم 18 تاريخ 3/4/80 بحيث تصبح: المادة 29: يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة باستثناء المرتبة الاولى, واذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة. مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)