All legislation

قرار Decision No. 41 23/06/1983

تعديل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لعام 1980 لدى المجلس الشرعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
23/06/1983
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1983, p. 788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 23/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967. بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 13 تاريخ 15/6/83. يقرر ما يأتي: اولا- تعدل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لدى دوائر الاوقاف الاسلامية الصادر برقم 18 تاريخ 3/4/80 بحيث تصبح: المادة 29: يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة باستثناء المرتبة الاولى, واذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة. مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)