ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادتين رقم 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء لاحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 30 تاريخ 13/05/1997, بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 6 تاريخ 03/06/1997, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية, يقرر:
المواد
اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني