جميع التشريعات

قرار رقم 52 11/11/1997

اضافة فقرة خامسة على نظامي الجهاز الديني والجهاز الاداري

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/07/1998, ص. 3176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادتين رقم 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء لاحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 30 تاريخ 13/05/1997, بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 6 تاريخ 03/06/1997, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية, يقرر:

المواد

المادة 1

اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني