النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253997/article/1/