جميع التشريعات

قرار رقم 402 29/10/1935

يختص بنظام السير (قرار لمدير الاشغال العامة)

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
29/10/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3199, 08/11/1935, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 29/10/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 402 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1935 تصلح صفائح"التجربة" المشار اليها في المادة 32 من القرار عدد 15/ل ر ابتداء من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة على الطرق الاتية: لطرابلس طرابلس - العبدة طرابلس - شكا لبيروت بيروت - الجمهور بيروت - الدامور ان السير على غير هذه الطرق يؤدي - علاوة على سحب الرخصة من حاملها - الى تطبيق العقوبات المبينة في المادة 55 من القرار 15/ ل ر لعدم وجود رخصة السير